-ملفات تادلة 24-
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس.
وقال رحو، في حوار نشرته “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير “فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة ،بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى . المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”.
وذكر رحو بأن تقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.
وأضاف أن التقرير أبرز المصدر أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة .
و أكد أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.
وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام .
وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.
وأكد “نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم بالنزاع لا يتجاوز 10 في المئة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ”.
ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. “لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات . وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة”.
وأشار رحو، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.
كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.
و م ع