-ملفات تادلة 24-
قضت المحكمة الإدارية بمراكش مرة أخرى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية، الحي الشتوي بمقاطعة كليز، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر الفرع في بلاغ له، أن الحكم القضائي الصادر في شهر أكتوبر من السنة الجارية، إعمالا للمبدأ الحقوقي الأصيل المتمثل في الحرية التامة لتأسيس الجمعيات وانتصارا للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، وإنذارا جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون، والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعبرت الجمعية الحقوقية، عن خشيتها، “أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه بعد تنكر السلطة الادارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي مشددة على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع، وتمتيعه من وصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون”.
وأشار البلاغ، إلى “أن رفض السلطة الإدارية تسلم وثائق تجديد المكتب المحلي تم بدون سند قانوني، وإلى رفض استقبال أعضاء من المكتب للإطلاع على الأقل على رواية ممثل السلطة الذي يظهر أنه عاجز على تبرير الرفض حتى لو سعى إلى لي عنق القانون”.
وأكد البلاغ، على الحق في التنظيم والقيام بمهام الجمعية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، داعيا السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة الداخلية بالكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير الحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
وكان الفرع المحلي قد قام بتجديد مكتبه بتاريخ 17 مارس الماضي، كما تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة تسلم الملف القانوني، مما دفع الفرع إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.