فلسطين: تمديد اعتقال الاسيرين زكريا الزبيدي و يعقوب قادري

   – ملفات تادلة24- وكالات

مددت محكمة الكيان الصهيوني, اليوم الأحد, فترة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين زكريا الزبيدي و يعقوب قادري, لـ10 أيام, بدعوى استكمال التحقيق معهما, في ما تنظر ذات المحكمة في هذه الاثناء في تمديد اعتقال الأسيرين محمد ومحمود العارضة,حسبما افادت به وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و ذكرت (وفا) أن محكمة سلطات الاحتلال عقدت جلستها, عبر تطبيق “زوم”, دون حضور الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع” في السادس من الشهر الجاري, يما يعرف بعملية ” نفق الحرية” قبل اعادة اعتقالهم.

وكانت هيئة الدفاع عن الأسرى الموكلة من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين, قد تقدمت بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى للجلسة, إلا أن المحكمة قررت عقدها دون حضورهم من خلال “الفيديو”.

يشار الى أن محكمة الاحتلال مددت في 11سبتمبر الجاري, توقيف كل من: محمود العارضة, ويعقوب القادري, ومحمد العارضة, وزكريا الزبيدي, لمدة تسعة أيام, بدعوى اســـتكمال التحقيق معهم.

جدير بالذكر ان شرطة الكيان الاسرائيلي اعتقلت يوم الجمعة 10 من شهر سبتمبر الجاري, الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنوب جنين, ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا في الناصرة, كما اعتقلت فجر السبت 11 سبتمبر, الأسيرين محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة, وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين, في قرية شبلي جنوب الناصرة, بأراضي الـ48.

وفجر اليوم الأحد, اعتقلت قوات الاحتلال, الأسيرين أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان, ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد, بعد ان حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين, وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

يذكر أن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية شددت على المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل حالة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع”، والتي أكدت في نصوصها تحريم الانتقام منهم.

ففي عام 1907, اسقطت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية “اتفاقية لاهاي”, التي تعد اليوم جزءا من القانون الدولي العرفي المادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874, التي تحدثت عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب,

وأكدت الاتفاقية, أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم ي قبض عليه قبل أن ينجح في ذلك’ ينال عقوبات تأديبية, أما في حالة نجاحه في الهرب, ثم جرى أسره من جديد, فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق”.

فيما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929, في المادة (50), التأكيد على النص ذاته, “الذي ورد في “اتفاقية لاهاي”




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...