اعتبر المجلس الوطني للصحافة أن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، بإصدار بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس يعتبر خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور “ممثل عن وكالة للأنباء عمومية”، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
وعبر المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، عن أسفه “أن يضطر في هذا الوقت الذي تتجند فيه كل القوى الحية في البلاد لمواجهة جائحة كورونا، للرد على قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.”
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد عممت بلاغا يوم الإثنين 23 مارس 2020، أخبرت فيه أنها ستصدر بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، وقد عللت هذا الخرق القانوني، بمغالطات، يرى المجلس أنه من الضروري توضيحها للرأي العام.
ورد المجلس في بلاغه على ما أسماه بادعاءات إدارة الوكالة في بلاغها بكونه هو الذي يفرض “شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية”، معتبرا أن ذلك غير وهذا غير صحيح، “إذ أن المجلس يمنح البطاقة طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، و يطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.”
وعبر المجلس عن استغرابه ما اعتبره “جهل أو تجاهل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، لهذه المقتضيات القانونية، وتعميمها في بلاغ رسمي صادر بإسم المؤسسة، بالإضافة إلى تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى القانون ، التي ليس من حقها تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة حيث أن طبيعته القانونية محددة بالظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداثه. كما أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار.”
ورد المجلس الوطني للصحافة على اعتبار الوكالة أنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، “لا بصفة ناخب و لا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام”، بالقول أن “هذا يتضمن مغالطة من طرف إدارة الوكالة، لأن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات”، مستدلا بالمادة 5 من القانون المحدث للمجلس، مضيفا “أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنح البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث لا تمنح البطاقة للمؤسسات، بل للصحافيين، ولا دخل لأي إدارة في الموضوع، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أنه “تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر”. كما أن هذا القانون لا يميز بين صحافيي القطاع الخاص وصحافيي القطاع العام.”
وختم المجلس بلاغه بالتوضيح أن “استناد إدارة الوكالة على المادتين 3 و 14 من القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء لإصدار بطاقة بديلة عن تلك الواردة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تتضمن أيضا مغالطة، إذ تنص المادة 3 من القانون المنظم لعمل الوكالة، فقط، على المهام التي تقوم بها لصالح الدولة، والمادة 14 تنص على لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية، و التي تتكلف بقضايا تقنية ، فقط، ولا يرد في هاتين المادتين أي إشارة واضحة أو ضمنية لبطاقة صحافة خاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء.”
وأضاف المجلس أن مجموعه، 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، تسلموا بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، بعد أن تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بلاغا اعتبرت فيه المجلس الوطني للصحافة “هيئة غير دستورية”، لا تتمتع فيها الوكالة لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء”، وبررت بذلك إصدار بطاقتها الصحفية المهنية الخاصة بها.