18 عضوا يطالبون بتفعيل المادة 64 ضد رئيس وكاتب مجلس القصيبة

-ملفات تادلة 24-

طالب 18 عضوا من المجلس البلدي للقصيبة والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري في ما وصفوه بتزوير محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للقصيبة بتاريخ 12 غشت 2025، وخرق مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي 113.14.

واعتبر الأعضاء الموقعون على الشكاية الموجهة إلى والي الجهة، أن الخروقات الجسيمة التي شابت محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 غشت 2025 قد مست بسلامة ومصداقية المداولات.

وقال الموقعون على الشكاية إن محضر الدورة تضمن معطيات ومداولات مخالفة تماماً لما جرى فعلياً أثناء أشغال الجلسة السالفة الذكر.

وأوضحت الشكاية أن النقطة الأولى المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الآفاق لتأطير الشباب والنساء مهنياً وحرفياً، والتي تندرج ضمن الشراكة مع القطاع الخاص التي يشترط لاعتمادها التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، قد تم التصويت عليها بـ 11 صوتاً مع و11 صوتاً ضد.

وأ برزوا في ذات الشكاية أنه عملا بمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي 113.14، كان يتعين رفع الجلسة الأولى وتنظيم جلسة ثانية للبت في الموضوع.

وتابع الأعضاء الغاضبون أن كاتب المجلس تدخل معلنا أن صوت الرئيس يُرجّح الكفة، وهو ما اعترض عليه المستشار هشام الزاهي موضحاً أن هذا المقتضى لا يمكن تمريره إلا بالأغلبية المطلقة، وأن ذلك تم تأكيده من طرف الرئيس نفسه، وبحضور ممثل السلطة المحلية في شخص باشا المدينة.

وأكد الأعضاء الموقعون على الشكاية أنهم فوجئوا عند تسلم نسخة المحضر بكون كاتب المجلس والرئيس قد أدرجا فيه أن هذه النقطة مرت دون مناقشة، مؤكدين أنها نوقشت داخل أشغال الدورة، كما أدرجا أيضا أن المجلس الجماعي لمدينة القصيبة وافق بترجيح كفة الرئيس خلال الجلسة الفريدة من الدورة الاستثنائية.

كما أكدوا أن ذلك لم يحدث إطلاقا، إذ لم يتم عقد أي جلسة ثانية كما تقتضي المادة 43، مما يشكل تزويراً صريحاً للمحضر وتحريفاً لمخرجات الجلسة، حسب تعبير الشكاية.

واعتبر الأعضاء أن ما وقع يعد خرقاً واضحاً وصريحاً لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي توجب تدوين المحاضر بكل دقة وموضوعية، وتوقيعها وحفظها لدى مصالح الجماعة ضمانا للشفافية والمصداقية وحسن سير المرفق العمومي.

وأبرزوا أن ذلك يجسد تصميما مسبقا على خرق القانون والاستهانة بالمواقف وضرب التداول الديمقراطي، خاصة أن المستشار هشام الزاهي نبه المجلس إلى مقتضيات المادة 43 من القانون 113.14.

وطالبوا والي الجهة بالتدخل من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاشتغال المجالس المنتخبة، وحماية حقوق الأعضاء، وتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق الرئيس وكاتب المجلس.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...