– دنيا فرفاسي* –
يتعرض وزير التعليم العالي الجديد في مصر، محمد عبد اللطيف، منذ يوم الأربعاء 3 يوليوز لموجة انتقادات، واتهامات بسبب انتشار أخبار تفيد حصوله على شهادة دكتوراه مزورة من جامعة وهمية، مكنته من تقلد منصبه الوزاري الجديد.
وتداول مغردون مصريون على منصات التواصل الاجتماعي، موضوع الشهادة التي كانت إحدى معايير المفاضلة بينه وبين باقي المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم، بعد أن تم فحصها بمعرفة الأجهزة السياسية والرقابة المعنية.
وتقدم المحامي عمرو عبد العزيز أمس الخميس، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في التساؤلات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن صحة درجة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف من جامعة كارديف سيتي الأمريكية.
وبحسب البلاغ الذي اطلعت ملفات تادلة على نسخة منه، طالب المحامي بفتح تحقيق قضائي عاجل، للتحقق من صحة الدرجة العلمية التي زعم وزير التربية والتعليم الحصول عليها من جامعة “مزعومة”، وصفها بأنها “وهمية”.
وبعد نشر السيرة الذاتية لوزير التعليم، أثار موقع إلكتروني جدلا بنشر مادة بعنوان “هل جامعة كارديف سيتي التي حصل منها وزير التربية والتعليم المصري الجديد على الدكتوراه حقيقية أم وهمية؟”.
وكشف المنشور، أن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن جامعة وهمية، تقدم أوراقا وشهادات غير معترف بها أكاديميا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى (10 ألاف دولار) أمريكي ولا تتوفر على حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس، وعلى الرغم من الادعاءات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني بوجود حرم جامعي، واتضح أن الصور المعروضة هي لمبان تجارية معروضة للإيجار وليست جامعة حقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الجامعة الوهمية صور لكلية ” ترينتي” التابعة لجامعة كامبريدج، مما أثار موجة انتقادات وتساؤلات حول شرعية الجامعة ونشاطها.
وقال المحامي في بلاغه، أنه “إذا تبين صحة هذه المعلومات، فسنكون أمام جريمة تزوير درجة الدكتوراه، التي استعملها الوزير بشكل قانوني للتعيين وفي تقلده المنصب الوزاري”.
وشدد المحامي على وجوب محاسبة الوزير بموجب المادتين 211 و213 من قانون العقوبات، اللذان ينصان على مسؤولية كل من يقوم بتزوير وثائق رسمية أو استخدامها بطريقة غير قانونية خلال مزاولته وظيفته العامة.
وأوضح عبد السلام، أنه إذا ما ثبتت صحة تلك المعلومات التي تم نشرها وتداولها، فإن ذلك سيعد جريمة نشر أخبار زائفة بموجب المادتين 102 و188 في قانون العقوبات، بحيث تنص المادة 102 على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية كل من يذيع عمدا أخبارا، أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان لها القدرة على تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما تنص المادة 188، على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من ينشر بسوء قصد أخبارا، أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان لها القدرة على تكدير السلم العام وإثارة الفزع أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
* صحافية متدربة